Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 435

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٢٦٤ - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة

٢٦٤ - باب تحريم لعن إنسان بعينه أَوْ دابة

١٥٥١ - عن أَبي زيدٍ ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاريِّ ﵁ وَهُوَ من أهلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلَامِ كاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَما قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ». متفق عَلَيْهِ. (¬١)

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 435 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.