Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 460

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٢٩٥ - باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة

١٦٤٠ - وعن عبد الله بن جعفر ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلَاثًا، ثُمَّ أتَاهُمْ، فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأنَّنَا أفْرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ» فَأمرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 460 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.