Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 461

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٢٩٦ - باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان

١٦٤٢ - وعن أسماءَ ﵂: أنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الحَصْبَةُ (¬١)، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وإنّي زَوَّجْتُهَا، أفَأَصِلُ فِيهِ؟ فقالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ». متفق عليه. (¬٢)

وفي روايةٍ: «الوَاصِلَةَ، والمُسْتوْصِلَةَ».

قَوْلُهَا: «فَتَمَرَّقَ» هو بالراءِ ومعناهُ: انْتَثَرَ وَسَقَطَ. «وَالوَاصِلَةُ»: التي تَصِلُ شَعْرَهَا، أو شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. «وَالمَوْصُولَةُ»: التي يُوصَلُ شَعْرُهَا.

«والمُسْتَوْصِلَةُ»: التي تَسْألُ مَنْ يَفْعَلُ لها ذلك.

وعن عائشة ﵂ نَحوهُ. متفق عليه.

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 461 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.