Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 462

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر

٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

١٦٤٩ - عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «لَا يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه. (¬١)

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 462 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.