Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 471

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣٠٥ - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة

١٦٨٧ - وعن أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنٍ، قال: قال لي عَليُّ بن أبي طالب ﵁: ألَا أبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أن لَا تَدَعَ صُورَةً إلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا (¬١) مُشْرفًا إلاَّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 471 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.