Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 472

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٨٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أمْسَكَ كَلْبًا، فَإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ». متفق عليه. (¬١)

وفي رواية لمسلم: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أرْضٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 472 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.