Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 479

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣١٧ - باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك

١٧١٩ - وعن عائشة ﵂، قالت: أُنْزِلَتْ هذِهِ الآية: ﴿لَا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ﴾ في قَوْلِ الرَّجُلِ: لا واللهِ، وَبَلَى واللهِ. رواه البخاري. (¬١)

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 479 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.