٣٣٥ - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي
١٧٤٩ - عن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ». متفق عَلَيْهِ. (¬١)
وفي رواية: «حَتَّى تَرْجعَ».