٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أَنْ يأذن أو يردّ
١٧٧٥ - عن أنس ﵁ قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (¬١) وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه. (¬٢)
Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي
١٧٧٥ - عن أنس ﵁ قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (¬١) وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه. (¬٢)
Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 492 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.