Lewati ke konten

Kitab: رياض الصالحين - ت الفحل · Pengarang: النووي

Baca halaman 493

  1. ١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

١٧٧٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (¬١) وَلَا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا (¬٢).

وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ (¬٣). متفق عليه. (¬٤)

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الفحل، ص 493 (SanadKitab #2348, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.