Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. الجزء الثالث
  2. سورة النساء
  3. [سورة النساء (٤) : الآيات ١٥ إلى ٢١]
  4. فصل فيمن كره ذلك، والكلام في أقل المهر

قال عروة: وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها.

سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: كان صداقنا مذ كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواق وهو أربعة دراهم.

ثابت البناني عن أنس: أن رسول الله ﷺ رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال: «ما هذا؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي ﷺ: «بارك الله لك أولم ولو بشاة» «١» [٢٧١] .

يقال: هي خمسة دراهم.

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﷺ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» قال: ما عندي إلّا إزاري هذا.

فقال رسول الله ﷺ: «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا» فقال: ما أجد شيئا.

فقال: «التمس ولو خاتما من حديد» ، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سمّاها، فقال رسول الله ﷺ:

«زوجتك بما معك من القرآن» «٢» [٢٧٢] .

وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله ﷺ:

«أرضيت مالك بهاتين النعلين؟» [٢٧٣] قال: نعم فأجازه رسول الله ﷺ «٣» .

وعن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي ﷺ أستعينه في مهر امرأة فقال: «كم تصدقها؟» قلت: مائتي درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم» «٤» [٢٧٤] .

مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» «٥» [٢٧٥] .

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ تزوج بامرأة على عشرة دراهم.

أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج 3، ص 279 (SanadKitab #23578, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.