Lewati ke konten

Kitab: Qamhawi) · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 253

  1. سورة الأنفال
  2. [سورة الأنفال (٨) : آية ٦٠]

يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ سَحْتَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال بن عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﵌ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ أَوْ تَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ أَوْ مُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابن بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ عن خالد بن زيد عن عقبة ابن عَامِرٍ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّه ﵌ يقول اللَّه يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنْ اللَّهْوِ ثَلَاثَةٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ ونبله ومن ترك الرمي بعد ما عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﵌ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ كِتَابَ اللَّه وَالسِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ

وَمَعْنَى

قَوْلِهِ ﵌ من حق الوالد أن يعلمه كتاب اللَّه والسباحة عَلَى قِتَالِ الْعَدُوِّ

وَلَمْ يَنْفِ بِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ مِنْ الْقُوَّةِ بَلْ عُمُومُ اللَّفْظِ الشامل لجميع ما يستعان به على العدو ومن سَائِرِ أَنْوَاعِ السِّلَاحِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ

وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْقَتِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى ابن إبْرَاهِيمَ الثُّمَالِيُّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ﵌ أن لا نخفى الْأَظْفَارَ فِي الْجِهَادِ وَقَالَ إنَّ الْقُوَّةَ فِي الْأَظْفَارِ

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا يقوى على العدى فَهُوَ مَأْمُورٌ بِاسْتِعْدَادِهِ وَقَالَ اللَّه تَعَالَى وَلَوْ أرادوا الخروج لأعدوا له عدة فَذَمَّهُمْ عَلَى تَرْكِ الِاسْتِعْدَادِ وَالتَّقَدُّمِ قَبْلَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﵌ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ مَا يُوَاطِئُ

مَعْنَى الْآيَةِ وَهُوَ مَا

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ نافع قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ البرى عَنْ أَبِي الْمُصَبِّحِ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه يَقُولُ قَالَ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، ج 4، ص 253 (SanadKitab #23579, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.