في شرب الخمر (١) ، والعمل كقصة الرجل الذى تزوج امرأة أبيه فأمر النبى ﷺ بقتله وتخميس ماله، ولم يأمر بسؤاله أأنت مستحل أو مقر؟ .
قال ابن القيم ﵀: "روى الإمام أحمد والنسائى وغيرهما عن البراء رضى الله عنه قال: لقيت خالى أبا بردة ومعه الراية فقال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله.
وذكر ابن أبى خيثمة فى تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن رسول الله ﷺ بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله.
قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.
وفى سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
وذكر الجوزجانى: أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله ﷺ فسألوا عبد الله بن مطرف رضى الله عنه فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تخطى حرم المؤمنين فخطو وسطه بالسيف.
وقد نص أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد فى رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: يقتل ويدخل ماله فى بيت المال.
وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله ﷺ " (٢) . هـ.
وقال ابن كثير فى تفسير الآية (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم..) :
"فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواها الإمام أحمد وأهل السنن من طريق البراء بن عازب ... " وذكر الحديث!! (٣) . وهذا لا علة له إلا الاستحلال بالفعل.
سادسا: أن حصر الكفر فى الاستحلال يقتضى أن لا يكفر أحد، يقول أنا غير مستحل وأنا أعتقد أن هذا حرام مهما عمل من المكفرات حتى من سب الله ورسوله