الروضة: والصّحيح أنهما يقعان على الحيض والطهر لغة، ثم فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما أنه حقيقة في الطّهر مجاز في الحيض. وأصحهما أنه حقيقة فيهما «١» . وفي «التدريب» لشيخنا شيخ الإسلام البلقينيّ «٢» ﵀ نصّ يقتضي الأول، قال:
وهو المعتمد خلافا لما صحّحه في الرّوضة تبعا لأصلها من الاشتراك. قال: وفيه مقالة أخرى لأهل اللغة: أنه حقيقة في الحيض مجاز في الطّهر.. وما يحكى عن الشافعيّ «٣» مع أبي عبيدة- إن صحّ- يحمل على هذا. قال: وأما في العدّة فتعليق الطلاق على الأقراء لا خلاف في المذهب أنه الطّهر، انتهى.
٤٣٨- بُعُولَتُهُنَّ [٢٢٨] بعل المرأة: زوجها (زه) قيل: البعولة جمع بعل كالذّكور والعمومة والخؤولة وفيه نظر. والبعلان كالزوجين. والبعال: المجامعة:
والتّبعّل للمرأة: طاعة الزوج وأداء حقه. وأصله السّيّد.
٤٣٩- تَعْضُلُوهُنَّ [٢٣٢] : تمنعوهن من التّزوّج. يقال: عضل فلان أيّمه، إذا منعها من التّزوج. وأصله من عضّلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجه (زه) العضل: المنع والشّدّة، ومنه الداء العضال للذي أعيا الطبيب.
٤٤٠- حَوْلَيْنِ [٢٣٣] : أي سنتين، مشتقّ من [٢١/ أ] الانتقال، من قولك:
تحوّل عن المكان، وقيل: من الانقلاب من قولك: حال الشيء عمّا كان.
٤٤١- وُسْعَها [٢٣٣] : طاقتها.