Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 270

  1. باب السين
  2. أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم
  3. ٥

وهذا الحديثُ يدخلُ في التفسير المسنَد في قوله ﷿: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]. والموهوبةُ خُصَّ بها رسولُ اللَّه ﷺ وحدَه دونَ سائر أمتِه ﷺ؛ قال اللَّهُ ﷿: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠]؛ يعني: من الصَّداق، فلا بدَّ لكلِّ مُسلم من صَداق -قلَّ أو كثُر- على حسب ما للعلماء في ذلك من التحديد في قليلِه دونَ كثيره، على ما نُوردُه في هذا الباب إن شاء اللَّه. وخُصَّ النبيُّ ﷺ بأنَّ الموهوبةَ له جائزةٌ دون صَداق.

وفي القياس: أنّ كلَّ ما يجوزُ البَدَلُ منه والعوضُ جازت هبتُه، إلا أنَّ اللَّه ﷿ حرَّم الأبضاعَ من النساء إلا بالمهور -وهي الصَّدُقاتُ المعلومات- قال اللَّه ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].

قال أبو عُبيدة: يعني عن طيب نَفْسٍ بالفريضة التي فَرَضها اللَّه من ذلك (¬١)، دون جَبْر حكومة.

قال (¬٢): وما أُخِذ بالحكّام فلا يقال له: نِحْلةٌ.

وقد قيل: إن المخاطَبَ بهذه الآية الآباء (¬٣)؛ لأنهم كانوا يستأثِرون بمهورِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 270 (SanadKitab #236, hlm. urut 7281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.