عن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قال «المسح على الخفّين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة» «١» وروى مسلم والنسائي عن علي بن أبي طالب «أنّ النبي ﷺ جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» «٢» .
١٤- ويناسب البحث الإلمام بأحكام المياه التي يصحّ الوضوء والاغتسال بها. وقد رويت أحاديث عديدة في ذلك منها ما ورد في الكتب الخمسة. وهذه جملة منها:
١- روى أصحاب السنن عن أبي هريرة قال «سأل رجل رسول الله ﷺ أنّا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله ﷺ هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته» «٣» .
٢- روى أصحاب السنن عن ابن عمر قال «سئل النبي ﷺ عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدوابّ والسباع فقال رسول الله ﷺ إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث» . وفي رواية «إذا بلغ الماء قلّتين بقلال هجر لم ينجسه شيء» «٤» .
٣- روى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي رواية ثم يتوضأ منه. وفي رواية نهى أن يبال في الماء الراكد» «٥» .