للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» «١» وحديث رواه أبو داود عن ديلم الحميري قال «سألت النبي ﷺ فقلت: إنا يا رسول الله بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، فقلت: إن الناس غير تاركيه، قال:
فإن لم يتركوه فقاتلوهم» «٢» وحديث رواه أصحاب السنن عن جابر قال «قال النبي ﷺ ما أسكر كثيره فقليله حرام» «٣» وحديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة عن النبي ﷺ قال «كلّ مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكفّ منه حرام» «٤» وحديث رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبي ﷺ «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» «٥» وحديث رواه النسائي والترمذي عن ابن عمر ونفر من الصحابة عن النبي ﷺ قال «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوا عنقه» «٦» وحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان «قال رسول الله ﷺ ليشربنّ ناس من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها» «٧» وحديث رواه أصحاب السنن «قال النبي ﷺ: من شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» «٨» . أما كون القرآن لم يضع حدا على شارب الخمر ولاعب الميسر