Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 97

  1. المدخل الأول: معارف عامة عن التمذهب
  2. المبحث الخامس: الاجتهاد في الفقه الإسلامي وأثره في الثروة الفقهية في كل مذهب
  3. ٥- حكمه

أَحوال الِإنسان- ذاته- المتلبس بالواقعة الذي يتراوح حاله بين الضرورة والحاجة، والتوسع والرفاهية، فيحف بهذا من الأحوال ما لا يحف بالآخر فيتفاوت الحكم من مراتب التكليف في حق كل منهما.

(هـ) ومن وراء هذه الأَنواع: اختلاف المفاهيم في أي القولين أَولى بالصواب، مع الاتفاق على أَصل المشروعية، وهذا كثير وقد بسطه الدهلوي في: " حجة الله البالغة: ١/١٥٨- ١٦٠ "

٥- حُكْمُه:

هذا الخلاف بنوعيه وأَسبابه من جنس تنوع شرائع الأَنبياء، هم متفقون على الأَصل الجامع، وإن تنوعت واختلفت شرائعهم ببعض الأقوال والأَعمال.

وهو بُنية الاجتهاد الذي لا ينقطع بل هو مستمر إلى يوم القيامة.

وهو فرض كفاية، لا يجوز خُلُوُّ الزمان من مجتهد مطلق أو مقيد، حتى يأتي أمر الله؛ للحديث المتفق عليه عن ثوبان- ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ".

وهذا الخلاف هو الذي يتنزل عليه قولهم: " كل مجتهد عند نفسه مصيب " وقولهم: " لا إنكار في مسائل الخلاف " وقولهم: " إذا صح الحديث فهو مذهبي " و " ترتب الأجرين لمن أصاب والأجر

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 1، ص 97 (SanadKitab #23611, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.