Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 244

  1. المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه
  2. التمهيد الأول: في ماهية المذهب
  3. الفصل الأول في طرق معرفة المذهب
  4. الطريق الأول: القول
  5. - ثانيا: أقسام أقواله من جهة إفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها
  6. - القسم الأول

فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (١) :

قوله: " هذا حرام ". " لا يجوز ". " لا يصلح ". " أستقبحه ". " هو قبيح ". " لا أَراه ". " ما أَراه ".

جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.

وفي قوله: " لا أَراه " و " ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.

ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (٢) :

قوله: " يجوز ". " لا بأس ". " أَرجو أن لا بأس ". " أَرجو أَن لا بأس به ". " أرجو ".

كُلّها للإباحة.

ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:

إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله: " أكره النفخ في اللحم " (٣) .

مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 1، ص 244 (SanadKitab #23611, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.