* جوابه بنفي استحسان الفعل (١) ، مثل: لا أَستحسنه. ليس حسناً. ليس هو حسناً.
وفيه أقوال ثلاثة:
١- حَملُهُ على النهي كراهة للتنزيه وقدم حكايته من ذكره.
٢- حَملُهُ على النهي تحريماً.
٣- حَمْلُهُ على كراهة التنزيه ما لم تأتِ قرينة تصرفه إلى التحريم.
الجواب بالكراهة: أَكره، أَكرهه، أَكره كذا، يُكره كذا.
فيه خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول (٢) : يفيد الِإيجاب: وجوب الفعل لما كَرِه تَرْكَه، ووجوب الترك لما حَرُم فعله.
وبه قال: الحسن بن حامد، وشيخه غلام الخلال، والخلال.
القول الثاني (٣) : يفيد جوابه بالكراهية: الكراهة تنزيها وبه قال طائفة من الأصحاب.
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والطوفي، وقدمه ابن حمدان في رعايتيه.