Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 283

  1. المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه
  2. الفصل الثاني: في طرق معرفة المذهب، اصطلاحا من تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب ولازمه
  3. ـ الطريق الثاني:

والفقهاء في حكم هذا النوع على قولين: المنع، والجواز؛ والجمهور على المنع، ومن المانعين، الذين منعوا " النوع الأول: التخريج بطريق القياس لفرع على آخر في المذهب " كما تقدم. والله أعلم

وَقَدْ جَلَّى المرداوي- رحمه الله تعالى- هذا في: " الِإنصاف: ١/ ٤٦٠- ٤٦٢ " فقال عند قول الموفق في: " المقنع ": " ويتخرج أن لا يعيد " ما نصه: " ويتخرج أن لايعيد ": بناء على الأَصل ...

- القسم الثاني: تخريج الفروع من الفروع بطريق لازم المذهب (١) :

ويعبر عنه لدى الأصوليين وغيرهم بلفظ:

- " لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ ".

وبلفظ:

- لازم المذهب هل يكون مذهبًا لصاحبه أم لا؟ ".

وبلفظ:

- " لازم قول المجتهد: هل يكون مذهبًا وقولًا له، أم لا؟ ". ومشهور لدى الفقهاء بلفظ:

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 1، ص 283 (SanadKitab #23611, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.