Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 291

  1. المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه
  2. الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب
  3. المبحث الثاني: مسالك الترجيح عند الاختلاف

٥- إذا كان في المسألة روايتان فأكثر عن الإمام نَصًّا، أو تنبيهًا فللفقيه في تنقيح المذهب، أن يتعامل مع الروايتين فأكثر، كما لو كان أمامه دليلان: الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، أو من باب اختلاف الفتيا باختلاف الأحوال والأَشخاص والأَزمان، ونحو ذلك من وجوه الجمع المعلومة أولًا، فإن لم يكن الجمع، فالترجيح، فإن لم يكن الجمع ولا الترجيح، وعُلم التاريخ، فالأخير مذهبه، فإن جُهل التاريخ فمذهبه أقرب الروايتين أو الروايات إلى الدليل، أو قواعد مذهبه.

وفي هذا النوع خلاف في بعض مراحله، وتفصيلات، وشروط وضوابط، تراها في: " تصحيح الفروع: ١/ ٦٤- ٦٦ " ومقدمة: " الِإنصاف: ١/ ١٠، ١١، ١٧، ١٨ "، و " خاتمته: " ١٢/ ٢٤١- ٢٤٢ " و: " المدخل: ٤٨- ٥٠ " و" ذيل الطبقات: ١/٣٦٠- ٣٦١ ".

والجدير بالنظر هنا هو " معرفة المرجحات " وقد عقدت لها بحثًا مستقلًا بعد هذا.

٦- إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج، قدمت الرواية على التخريج؛ لأَن الرواية الثابتة مجزوم بأنها هي مذهب الإمام، والتخريج بوجه، ونحوه، ليس مذهبًا له على الصحيح.

٧- إذا كان الخلاف بين فقه الأصحاب، بين وجهين فأكثر؛ كان الراجح الأقرب للدليل، أو إلى أصول أحمد، وقواعده، والمخرج

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 1، ص 291 (SanadKitab #23611, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.