Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 309

  1. المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه
  2. الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب
  3. المبحث الخامس: اصطلاح الأصحاب في حكاية الخلاف

أَي: لا فضل لِأَحد الترجيحين على الآخر.

ولهذا ذِكْرٌ في " الفروع " لابن مفلح، نبه عليه المرداوي في: " تصحيحه " (١/٥٤) .

وَقَدْ عُدَّ مِن إِطلاق الخلاف: حكايته مَعْزُوًّا إلى فلان، أو كتابه، وأَن هذا لا دخل له في الترجيح.

وهذه طريقة لابن مفلح في: " الفروع " كما نبه عليها المرداوي في: " تصحيحه ": (١/٥٥-٥٦)

وقال البهوتي في مقدمة " كشاف القناع ": (١/١٠) : شرحًا لقول الحجاوي في مقدمة الِإقناع: (وعزوت حكمًا إلى قائله) :

" وربما عزوت أي نسبت حكمًا إلى قائله من العلماء خروجًا من تبعته ... وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاءً له، وموافقة، كما هو شأن أَئمة المذهب، وصرَّح به ابن قندس في حاشية الفروع " انتهى.

* وقد عُدَّ من الخلاف المطلق مع نوع إِشارة إلى ترجيح الأول: ما استقرأه المرداوي في مقدمة: " الِإنصاف " (١/ ٤) من عمل الموفق في المقنع، فقال: " وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلًا: " جاز "، أَو: لم يجز أَو صح، في إِحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين، أو الوجوه " أو بقوله: " ذلك على إِحدى الروايتين، أو الوجهين " والخلاف في هذا أيضا مطلق، لكن فيه إشارة مّا إلى ترجيح الأول

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 1، ص 309 (SanadKitab #23611, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.