Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 318

  1. المدخل الخامس: في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه
  2. الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب
  3. المبحث الخامس: اصطلاح الأصحاب في حكاية الخلاف

" حَتَّى " يُشار به إلى الخلاف المتوسط.

" وإن " يُشار به إلى الخلاف الضعيف.

وهذا النوع يحتاج إلى بحث وتحرير، فأَقول:

أَول من رأيته أَفاد عنها العلاَّمة ابن بدران- رحمه الله تعالى- في " المدخل ": (ص: ٢١٣) مبينا أَنها تشير إلى وجود الخلاف فقال: " متى قال فقهاؤنا: " ولو كان كذا " ونحوه كان إشارة إلى الخلاف وذلك كقول صاحب الِإقناع، وغيره، في باب الأذان: " ويكرهان - يعني: الأذان والِإقامة - للنساء، ولو بلا رفع صوت " فإِنَّهم أَشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة، ففي " الفروع ": وفي كراهتهما يعني: - الأذان والِإقامة للنساء - بلا رفع صوت، وقيل: مطلقا، روايتان وعَنه: يُسن لهن الِإقامة وفاقا للشافعي، إلَّا الأذان خلافًا لمالك " انتهى.

فقوله: ولو بلا رفع صوت، إِشارة إلى الرواية الثانية.

وقالوا أيضا: ولا يُكره ماء الحمام، ولو سخن بنجس.

وفي هذه المسألة خلاف أيضا، فقد قال في: " الفروع ": وعنه:

يكره ماء الحمام؛ لعدم تحري من يدخله، فاحفظ هذه القاعدة فإِنَّها مهمة جدّا " انتهى.

فأفاد كلامه إفادة هذا الحرف: " ولو " للخلاف، ولم يشر إلى أنه للقوي أو دونه.

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 1، ص 318 (SanadKitab #23611, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.