Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 930

  1. المدخل الثامن في التعريف بكتب المذهب
  2. الفصل الأول في بيان أنواع كتب المذهب
  3. الكتب الجوامع في الفقه وغيره
  4. تسمية بقية الأنواع ١٩-٢٧
  5. كتب القواعد الفقهية، والأصولية، والضوابط

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) وكقول النبي ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " وهذا من خصائص النبي ﷺ في قوله: " وأوتيت جوامع الكلم " على اختلاف في معناه، بينته في: " التأصيل ".

ومن هنا عَيَّنَ العلماء الأحاديث، التي تدور عليها الأحكام، واختلفوا في تعيينها وتسميتها، ولعل أول من سماها الإمام أحمد، وأبو داود، كما بينت ذلك أيضاً في: " التأصيل " وانظر ترجمة أحمد ابن سهل، وأبي داود سليمان بن الأشعث من " طبقات أبي يعلى " وهذه تسمى: " القواعد التشريعية " وهي التي ثبت نصها بنص من كتاب أو سنة.

وكما دلت النصوص على ذلك بمنطوقها، فقد دلت عليه بمفهومها، ومجموعها، وكليتها، وهي التي اكتسبت اسم: " القواعد الفقهية " وهي التي استخرجها الفقهاء من نصوص الشريعة بطريق اجتهادهم.

ولهذا أجرى فقهاء الإسلام الاستقراء التام لنصوص الشريعة وفروعها، فخرجوا الأصول من الفروع، وخرجوا الفروع على الأصول، وتنامت باجتهادهم حتى أصبحت فنا يعنيه العلماء في بناء الأحكام وتجاذب الاستدلال، والتأليف على التبع أو الاستقلال، والشافعية كما كان لهم فضل السبق في التأليف في " القواعد " فقد كان لهم فضل الاهتمام وتتابع العناية بالتأليف فيها.

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 2، ص 930 (SanadKitab #23611, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.