Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal al-Mufashshal · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 938

  1. المدخل الثامن في التعريف بكتب المذهب
  2. الفصل الأول في بيان أنواع كتب المذهب
  3. الكتب الجوامع في الفقه وغيره
  4. تسمية بقية الأنواع ١٩-٢٧
  5. كتب أصول الفقه

٢- هذا اللقب: " أصول الفقه " لم يعرف إلا بعد ذلك، بعد أن أخذت تتسع النوازل، والأقضيات، ويضطر الفقيه إلى ضبط الحكم الشرعي لها، فاتجه العلماء إلى لمِّ شتات موضوعه، وهو " الأدلة الإجمالية "، حتى اكتسب هذا اللقب: " أصول الفقه " أي: القواعد والأسس والأدلة، التي بها يعرف حكم: " الفرع الفقهي ". فصارت أحكام أفعال العباد، تلقب في مقابله باسم: " علم الفروع " أو: " الفقه " فمدار مسائل: " علم الفروع " على: " أفعال المكلفين ".

٣- هذا اللقب: " أصول الفقه " لا يزاحمه فيه علم آخر سوى: " علم أصول الدين " أي: التوحيد والاعتقاد، وقضاياهما في إطار أركان الإيمان الستة.

وكثيرا ما ترى قولهم في التراجم: " ودرس الأصلين " أي: أصول الدين، وأصول الفقه.

٤- أجمعوا على أصوله الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والخلاف في بعض تفاصيل الاستدلال، وفي الأصول التبعية مثل: الاستحسان، الاستصلاح، وما إلى ذلك.

٥- خالف أصولُ الفقه، الفقه في ثلاثة أمور ذكرها السيوطي - رحمه الله تعالى- في ترجمته: " التحدث بنعمة الله ": (ص/٢٠٩- ٢١٠) نقلاً عن أبي الحسين البصري فقال: (وقال أبو الحسين البصري: في " شرح المعتمد ": " لا يجوز التقليد في أصول الفقه،

Rujukan halaman ini: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، ج 2، ص 938 (SanadKitab #23611, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.