Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah · Pengarang: ابن علان

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب أذكار المرض والموت ومما يتعلق بهما
  2. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما

فأمر بها النبي ﷺ، فشُدَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها".

ــ

سواء كان حملها من زنا أو غيره وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع بالإجماع وفيه أن الرجم للمرأة أيضًا إذا كانت محصنة كالرجل وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن الأحاديث متطابقة على إنه لا يرجم غير المحصن ثم لا يرجم غير المحصن ثم لا ترجم الحامل بل بعد وضع الحمل حتى يسقى ولدها اللبن ويستغني عنها بلبن غيرها وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به وهذا هو الصحيح أشار إلى ذلك كله المصنف في شرح مسلم. قوله: (فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثيابُها) كذا في الأذكار بالدال المهملة وكذا أورده الربيع وقال رواه الخمسة إلّا البخاري وهو بضم الشين المعجمة مبني للمجهول وثيابها نائب الفاعل قال المصنف في شرح مسلم فشكت عليها ثيابها أي بتشديد الكاف هكذا هو معظم النسخ وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهو معنى الأول وفي الحديث استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها واتفق العلماء أنها لا ترجم إلَّا قاعدة أما الرجم فجمهورهم على أنه يرجم قائمًا وقال مالك قاعدًا وقال غيره يتخير الإمام بينهما. قوله: (ثم أَمَرَ بهَا) يحتمل أن يكون بالبناء للمفعول وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به وكذا رأيته في أصل مصحح من الأذكار ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل وضمير الفاعل يعود للنبي ﷺ كذا رأيته في أصل معتمد من تيسير الأصل للديبع قال المصنف فيه دلالة المذهب الشافعي ومالك وموافقيهما إنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الحضور وقال أبو حنيفة وأحمد يحضر الإمام وكذا الشهود إن ثبت ببينة ويبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت بالإقرار ويبدأ الشهود إن ثبت بالبينة وحجة غيرهما أن النبي ﷺ لم يحضر أحدًا ممن رجم اهـ. قوله: (ثمّ صلَّى

عَلَيْهَا) هذه الرواية صريحة في أنه ﷺ صلى عليها وتتمته عند مسلم وغيره ممن ذكر فقال عمرًا تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال ﷺ لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ﷿ وفي رواية لمسلم ثم أمر بها فصلى عليها بالبناء للمفعول عند الطّبري وبالبناء للفاعل عند جماهير رواة مسلم قاله القاضي عياض قال وفي رواية ابن أبي شيبة وأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها واختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للإمام وأهل الفضل دون باقي النّاس قالا ولا يصلي عليه الإمام وأهل

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ج 4، ص 74 (SanadKitab #23625, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.