Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah · Pengarang: ابن علان

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب أذكار الأكل والشرب
  2. باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك إذا دعت إليه الحاجة

لا يقع في ريبة منه. قال: وأصله من الحلج: هو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن.

قال: ومعنى ضارعت النصرانية، أي: قاربتها في الشبه، فالمضارعة: المقاربة في الشبه.

باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك إذا دعت إليه الحاجة

ــ

أي لا يتحرك في قلبك شيء من الريبة والشك وأصل الحلج بالمهملة والاختلاج بالمعجمة الحركة والاضطراب وقال في النهاية في حديث عدي قال: لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية، المضارعة المشابهة والمقاربة وذلك أنه سأله عن طعام النصارى فكأنه أراد لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه وذكره الهروي في باب الحاء المهملة مع اللام ثم قال: يعني إنه نظيف فلا ترتابن فيه وسياق الحديث لا يناسب هذا التفسير اهـ. وفي الحديث الإشارة إلى أن ما يقع في الخاطر من التردد في حل شيء من غير مستند شرعي لا يعول عليه ولا يلتفت إليه وفيه جواز تناول طعام أهل الكتاب وما ينقل من أنهم يضعون في نحو الجبن لبن الخنزير لا يحرم تناول

جبنهم حتى يتحقق أن ما يريد أكله مما وضع فيه ذلك فإن ذلك وإن كان هو الغالب من فعلهم لكن عارضه أصل الطهارة فقدم الأصلي لأصالته وبقي على الجواز والله أعلم.

باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك إذا دعت إليه الحاجة

الضمير في قوله: قوله يعود إلى الإنسان المدعو إلى الطعام المدلول عليه بسياق الكلام وقوله أو نحو ذلك أي ما ذكر مما يدل على عدم اشتهائه أو اعتياده أكله

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ج 5، ص 198 (SanadKitab #23625, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.