Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah · Pengarang: ابن علان

Baca Juz 5, halaman 362

  1. كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها
  2. باب في آداب ومسائل من السلام

فصل: قال الماوردي: إذا دخل إنسان على جماعةٍ قليلةٍ يعمُّهم سلام واحد، اقتصر على سلام واحد على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب، ويكفي أن يرد منهم واحد، فمن زاد منهم فهو أدب، قال: فإن كان جمعاً لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل، فسُنَّة السلام أن يبتديء به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم، ويكون مؤدياً سُنَّة السلام في حق جميع من سمعه، ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سُنَّة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين، وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدِّم ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما: أن سُنة السلام عليهم في حصلت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد، فلو أعاد السلام عليهم كان

ــ

هنا محمول على ما إذا ترتب عليه ذلك كما يدل عليه قوله لأنه لو سلم

على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم الخ، وجمع الحافظ في الفتح بأن كلام الماوردي محمول

على من خرج في حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج بقصد تحصيل ثواب السلام اهـ. وجمع العلوي يحمل أحدهما على الجواز والآخر على الاستحباب ثم إذا سلم على البعض أدى سنة السلام في حق من سمعه ممن سلم عليه ووجب عليه الرد على سبيل الكفاية إن كان عدداً وعلى سبيل التعين إن كان واحداً.

فصل

قوله: (قال الماوردي إذا دخل إنسان على جماعة -إلى أن قال- ويكفي أن يرد منهم واحد فمن زاد منهم فهو أدب) المراد بكونه أدباً بالنسبة إلى طلب ذلك مما زاد على الواحد وإذا فعله وقع فرض كفاية كما لو صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره فالساقط بالأول الحرج. قوله: (لا ينتشر) مضارع من الانتشار. قوله: (الحفل) بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء أي الكثير من النّاس.

قوله: (فإن أراد الجلوس فيهم)

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ج 5، ص 362 (SanadKitab #23625, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.