Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah · Pengarang: ابن علان

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب حفظ اللسان
  2. باب في ألفاظ يكره استعمالها

بأحكام الشرع، فالأفضل أن يتكلم بها، وإن لم يكن كذلك، فالصبر على القتل أفضل.

والرابع: إن كان من العلماء ونحوهم ممن يُقتَدى بهم، فالأفضل الصبر لئلا يغترَّ به العوام.

والخامس: أنه يجب عليه التكلُّم، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وهذا الوجه ضعيف جداً.

فصل: لو أكره المسلمُ كافراً على الإسلام، فنطق بالشهادتين، فإن كان الكافر حربياً، صح إسلامه، لأنه إكراه بحق، وإن كان ذمياً، لم يصر مسلماً، لأنا التزمنا الكف عنه، فإكراهه بغير حق،

ــ

فقتله فبلغ رسول الله ﷺ فقال: أما أحدهما فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له، وفي تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر ذكره ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما فقال لأحدهما: تشهد أن محمداً رسول الله قال: نعم فقال: أتشهد أني رسول الله فأهوى إلى أذنيه فقال: إني أصم فأعاد عليه فقال مثله فأمر به فقتل وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله قال: نعم قال: أتشهد أني رسول الله قال: نعم فأرسله فأتى النبي ﷺ فقال: هلكت قال: وما شأنك فأخبره بقصته وقصة صاحبه فقال: أما صاحبك فمضى على إيمانه وأما أنت فأخذت بالرخصة وأخرجه عبد الرزاق في التفسير عن معمر

قال: سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين فذكر بنحوه وذكر الواقدي في المغازي أن اسم المقتول حبيب بن زيد عم عبادة بن تميم واسم الآخر عبد الله بن وهب الأسلمي قال وكانا في الساقة وذكروا أنه قطعه عضواً عضواً وأحرقه بالنار.

فصل

قوله: (فإن كان الكافر حربياً صح إسلامه) ومثله المرتد (لأنه إكراه بحق) أي وهو معتد به تترتب عليه الأحكام كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ج 7، ص 81 (SanadKitab #23625, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.