Lewati ke konten

Kitab: Al-Futuhat ar-Rabbaniyyah · Pengarang: ابن علان

Baca Juz 7, halaman 183

  1. كتاب حفظ اللسان
  2. باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة

فصل: ومن ذلك ما حكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمى الطواف بالبيت شوطاً أو دوراً، قالوا: بل يقال للمرَّة الواحدة: طوفة، وللمرتين: طوفتان، وللثلاث: طَوْفَات، وللسبع: طَوَافٌ.

قلت: وهذا الذي قالوه لا نعلم له أصلاً، ولعلهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية، والصواب المختار أنه لا كراهة فيه.

فقد روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن عباس ﵄ قال: "أمرهم رسول الله ﷺ أن يَرْمِلوا ثلاثة أشواط ولم يمنعه أن يأمرَهم أن يُرْمِلوا الأشواط كلَّها إلا الإبقاءُ عليهم".

فصل: ومن ذلك: صمنا رمضان، وجاء رمضان، وما أشبه ذلك إذا

ــ

لالتقاء الساكنين لكن على هذا الإيهام لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وأنه بعينه متأت فيما قاله من قوله وقيل توكلت على ربي الكريم إلا أن يقال لفظ الرب مختص بالله تعالى ولا كذلك لفظ الكريم فالإيهام في ذلك أتم والله أعلم. قوله: (ما حكي عن جماعة من العلماء) قال المصنف في إيضاح المناسك كره الشافعي أن يسمى الطواف شوطاً ودوراً وروي كراهته عن مجاهد قال ابن حجر في حاشية الإيضاح تبع الشافعي على ذلك الأصحاب وروى كراهته عن مجاهد أي حيث قال وأكره ما كره مجاهد لأن الله سماه طوافاً فقال ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. قوله: (والصواب المختار أنه لا كراهة فيه) يوافقه قوله في المجموع وهذا استعمله ابن عباس تقدم في قول مجاهد ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت في تسميته شوطاً نهي فالمختار أنه لا يكره واعترض بأن قول ابن عباس أمرهم ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط من قوله فلا حجة فيه بل قوله ﷺ لو تعلمون ما في العتمة الحديث لا يدل على عدم كراهة تسمية العشاء بذلك لأنه لبيان الجواز ويرد بان الأصل عدم الكراهة إلا لدليل ولم يرد، والمصنف إنما ذكر ذلك استئناساً وكون الشوط الهلاك لا يقتضي

Rujukan halaman ini: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ج 7، ص 183 (SanadKitab #23625, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.