وَحَكَى ابْنُ خُوَيْزَ «١» مِنْدَاذْ وَأَبُو الْفَرَجِ «٢» عَنْ مَالِكٍ «٣» .
الْتِزَامَ ذَلِكَ وُجُوبًا.. وَهُوَ قَوْلُ الْأَبْهَرِيِّ «٤» وَابْنِ الْقَصَّارِ «٥» وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا.. وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَابْنِ سُرَيْجٍ «٦» وَالْإِصْطَخْرِيِّ «٧» ، وَابْنِ خَيْرَانَ «٨» مِنَ الشافعية.