Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syifa · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 577

  1. القسم الرابع في تعرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
  2. الباب الثاني في حكم سابة وشانئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته
  3. الفصل الخامس في ميراث من قتل في سب النبي ﷺ وغسله والصلاة عليه

وَقَالَهُ أَصْبَغُ «١» : «قُتِلَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ مَاتَ عليه» . وقال أبو محمد «٢» ابن أَبِي زَيْدٍ: «وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ فِي مِيرَاثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي يَسْتَهِلُّ بِالتَّوْبَةِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ. فَأَمَّا الْمُتَمَادِي، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُورَثُ» .

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ «٢» : «فِيمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تُعَدَّلْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ..، أَوْ لَمْ تُقْبَلْ. إِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» .

وَرَوَى أَصْبَغُ «١» عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ «٣» فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ «٤» : «فِيمَنْ كَذَّبَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أو أعلن دِينًا مِمَّا يُفَارِقُ بِهِ الْإِسْلَامَ. أَنَّ مِيرَاثَهُ للمسلمين» .

وقال يقول مَالِكٍ «٥» : إِنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، رَبِيعَةُ «٦» ، وَالشَّافِعِيُّ «٧» ، وَأَبُو «٨» ثَوْرٍ، وَابْنُ أَبِي «٩» لَيْلَى.

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ «١٠» . وَقَالَ عَلِيُّ بن «١١» أبي طالب رضي

Rujukan halaman ini: الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد، ج 2، ص 577 (SanadKitab #23645, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.