وَقَالَهُ أَصْبَغُ «١» : «قُتِلَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ مَاتَ عليه» . وقال أبو محمد «٢» ابن أَبِي زَيْدٍ: «وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ فِي مِيرَاثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي يَسْتَهِلُّ بِالتَّوْبَةِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ. فَأَمَّا الْمُتَمَادِي، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُورَثُ» .
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ «٢» : «فِيمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تُعَدَّلْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ..، أَوْ لَمْ تُقْبَلْ. إِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» .
وَرَوَى أَصْبَغُ «١» عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ «٣» فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ «٤» : «فِيمَنْ كَذَّبَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أو أعلن دِينًا مِمَّا يُفَارِقُ بِهِ الْإِسْلَامَ. أَنَّ مِيرَاثَهُ للمسلمين» .
وقال يقول مَالِكٍ «٥» : إِنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، رَبِيعَةُ «٦» ، وَالشَّافِعِيُّ «٧» ، وَأَبُو «٨» ثَوْرٍ، وَابْنُ أَبِي «٩» لَيْلَى.
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ «١٠» . وَقَالَ عَلِيُّ بن «١١» أبي طالب رضي