وعن عائشة ﵂: أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلّي، فليرقد حتّى يذهب عنه النّوم، فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس لا يدري لعلّه يستغفر فيسبّ نفسه» «١» .
٢- جواز قطع القراءة بالتسبيح والسؤال والاستعاذة، وإذا جاز ذلك في الصلاة، فيجوز من باب أولى خارجها.
٣- جواز تطويل القيام بعد الرفع من الركوع لقول حذيفة: (ثم قام طويلا قريبا مما ركع) .
٤- جواز أن يحدث الإنسان نفسه في الصلاة، لقول حذيفة: (فقلت يصلي بها ركعة فمضى فقلت يركع بها) ، والمراد بالقول هنا حديث النفس، لأن القول في الصلاة يبطلها إجماعا، وترك حديث النفس في الصلاة أولى، لأنه أدعى للخشوع والتدبر.
٥- جواز أن يجتهد المسلم في العبادة أمام الغير، إذا كان هذا دأبه وأمن على نفسه الفتنة والرياء، وإلا فالإسرار بها أولى، فالنبي ﷺ طول جدّا في الصلاة في حضرة حذيفة ﵁.
٦- مشروعية أن يذكر الإنسان أسماء سور القرآن، بدون ذكر لفظ (سورة) لقول حذيفة ﵁: (فافتتح البقرة) ، وقوله: (ثم افتتح النساء) فلا يشترط أن نقول: (سورة البقرة) .
٧- جواز عدم التقيد بترتيب سور القرآن عند القراءة، لأن النبي ﷺ قرأ بالنساء ثم آل عمران، وهما في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا، آل عمران ثم النساء ولا يعتبر ذلك من التنكيس.
وبالمناسبة فإني أعتقد خطأ من يقول: إن ترتيب السور في القرآن ليس توقيفيّا، وإنما كان باجتهاد الصحابة، والدليل على ذلك أن المتأمل في ترتيب السور على النحو الموجود في المصحف الآن يجد فيه إعجاز كبيرا.
٨- جواز أن يطيل الإمام جدّا في الصلاة، إذا أمن عدم تضرر المأمومين، خاصة في صلاة الليل.
٩- جواز أن يحدّث المسلم الناس، بما فعل من عبادات حسنة، شريطة أن يكون بغرض تعليم الناس السنة، وأن يأمن المتحدث الرياء على نفسه، وإن لم يكن هناك مصلحة