Lewati ke konten

Kitab: Muntahas Su'l · Pengarang: عبد الله عبادى اللحجى

Baca Juz 1, halaman 342

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني في صفة خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الثالث في صفة شعره ﷺ، وشيبه، وخضابه، وما يتعلق بذلك

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ والحلّاق يحلقه، وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلّا في يد رجل.

السبعة!! لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما تقدّم.

(و) أخرج مسلم في «صحيحه» ؛ (عن أنس) بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله ﷺ عشر سنين- تقدّمت ترجمته- (رضي الله تعالى عنه قال:

رأيت رسول الله ﷺ في حجة الوداع (والحلّاق) معمر بن عبد الله- كما ذكره البخاري- وقيل: خراش بن أمية- بمعجمتين-، والصحيح الأول، فإنّ خراشا كان الحلّاق بالحديبية (يحلقه) - بكسر اللام- (وأطاف به أصحابه) - دار ما حوله- (فما يريدون أن تقع شعرة إلّا في يد رجل) تيمّنا وتبرّكا، وفي «الصحيحين» عن أنس رضي الله تعالى عنه: أنه ﷺ لمّا حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.

قال القسطلّاني: ولم يرو أنه ﷺ حلق رأسه الشريف في غير نسك حج؛ أو عمرة فيما علمته، وبه جزم ابن القيّم؛ فقال: لم يحلق رأسه إلّا أربع مرات، قال العراقي في «نظم السيرة» :

يحلق رأسه لأجل النّسك ... وربّما قصّره في نسك

وقد رووا لا توضع النّواصي ... إلّا لأجل النّسك المحّاص

فتبقية الشعر في الرأس سنّة، ومنكرها مع علمه يجب تأديبه، ومن لم يستطع التبقية يباح له إزالته. انتهى.

Rujukan halaman ini: منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، ج 1، ص 342 (SanadKitab #23683, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.