Lewati ke konten

Kitab: Muntahas Su'l · Pengarang: عبد الله عبادى اللحجى

Baca Juz 1, halaman 571

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث في صفة لباس رسول الله ﷺ وفراشه وسلاحه
  3. الفصل الرابع في صفة نعله ﷺ وخفه

أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنّ النّبيّ ﷺ قال: «إذا انتعل أحدكم.. فليبدأ باليمين، وإذا نزع.. فليبدأ بالشّمال، ...

له: «لا استطعت» . فما رفعها إلى فيه بعد ذلك. ولا يخفى ما في الاستدلال بذلك على التحريم من البعد. انتهى «مناوي» .

(أو يمشي) - عطف على «يأكل» - (في نعل واحدة) - بالتأنيث، فالمشي في نعل واحدة مكروه تنزيها؛ حيث لا عذر. قال البيهقيّ:

وجه النّهي ما فيه من القبح والشّهرة ومدّ الأبصار نحو من يفعل ذلك، وكل لباس صار صاحبه شهرة في القبح فحكمه أن يتقى، لأنّه في معنى المثلة. انتهى.

و «أو» للتّقسيم لا للشّكّ كما وهم، فكلّ ممّا قبلها وما بعدها منهيّ عنه على حدته، على حدّ قوله تعالى (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) (٢٤) [الإنسان] ، وحملها على الواو يفسد المعنى، لأنّ المعنى عليه النّهي عن مجموعهما؛ لا عن كلّ على حدته.

(و) أخرج البخاريّ، وأبو داود، والتّرمذيّ في «اللباس» وفي «الشّمائل» ؛ (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ أنّ النّبيّ ﷺ قال:

«إذا انتعل أحدكم) - أي: إذا أراد أن يلبس أحدكم نعليه- (فليبدأ باليمين) أي: بالجانب اليمين- لأنّ التّنفّل من باب التّكريم، واليمين لشرفها تقدّم في كل ما كان من باب التّكريم، ولفظ البخاريّ: «بالرّجل اليمنى» . وللحمويّ والمستملي «باليمين» ؛ أي: بالنّعل اليمنى.

(وإذا نزع) ؛ أي: أراد خلعهما (فليبدأ بالشّمال) ؛ أي: بالجانب الشّمال، لأنّ النّزع من باب التّنقيص.

والشّمال لعدم شرفها تقدّم في كلّ ما كان من باب التقيص، لكن في إطلاق كون النّزع من باب التنقيص نظر، إذ كلّ من الحفا والانتعال له محلّ يليق به، وقد يكون الحفا في بعض المواطن ليس إهانة للرّجل بل إكراما.

Rujukan halaman ini: منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، ج 1، ص 571 (SanadKitab #23683, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.