* ومنها أن جبريل أرسل إليه ثلاثا فى مرضه
يسأله عن حاله، ذكره البيهقى وغيره.
* ومنها: أنه صلى عليه الناس أفواجا أفواجا بغير إمام
، وبغير دعاء الجنازة المعروف ذكره البيهقى وابن سعد وغيرهما، وترك بلا دفن ثلاثة أيام كما سيأتى، وفرش له فى لحده- ﷺ قطيفة «١» ، والأمران مكروهان فى حقنا، وأظلمت الأرض بعد موته كما سيأتى.
* ومنها: أنه لا يبلى جسده،
وكذلك الأنبياء «٢» ، رواه أبو داود وابن ماجه.
* ومنها: أنه لا يورث
«٣» ، فقيل لبقائه على ملكه، وقيل لمصيره صدقة، وبه قطع الرويانى، ثم حكى وجهين فى أنه هل يصير وقفا على ورثته؟ وأنه إذا صار وقفا هل هو الواقف؟ وجهان:
قال النووى فى زيادات الروضة: الصواب الجزم بزوال ملكه، وأن ما تركه صدقة على المسلمين، لا يختص به الورثة. انتهى.
وقال فى الشرح الصغير: المشهور أنه صدقة.
وذكر الرافعى فى قسم الفىء أن الخمس كان له- ﷺ ينفق منه على نفسه ومصالحه، ولم يكن يملكه ولا ينتقل إلى ورثته. وقال فى باب الخصائص: إنه ملكه، ويجمع بينهما: بأن لجهة الإنفاق مادتين: مملوكة وغير مملوكة، والخلاف جار فى إحداهما. انتهى والله أعلم.