Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 180

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الأول فى الطهارة وفيه فصول:
  4. الفصل السادس فى غسله صلى الله عليه وسلم

كالإشنان. وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء. وحقيقة الاغتسال:

غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية.

ووجوب الغسل على الجنب مستفاد من قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «١» وقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا «٢» . ففى الآية الأولى إجمال، وهو قوله تعالى: فَاطَّهَّرُوا «٣» بينه قوله فى الآية الثانية: حَتَّى تَغْتَسِلُوا «٤» . ويؤيده قوله تعالى فى الحائض: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ «٥» المفسر ب «اغتسلن» . اتفاقا.

وقد كان رسول الله- ﷺ يطوف على نسائه بغسل واحد «٦» . رواه مسلم من حديث أنس. وعن أبى رافع: طاف- ﷺ ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا آخرا، قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» «٧» . رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بين الجماعين وأما الوضوء

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 180 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.