Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 193

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الأول فى الفرائض وما يتعلق بها وفيه أبواب
  5. الباب الأول فى الصلوات الخمس وفيه فصول:
  6. الفصل الثالث فى ذكر كيفية صلاته ص وفيه فروع:
  7. الفروع الأول: فى صفة افتتاحه صلى الله عليه وسلم

ولولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لآخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» «١» . وفى حديث أبى هريرة: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» «٢» ، صححه الترمذى.

فعلى هذا: من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم، ولم يشق على أحد من المأمورين فالتأخير فى حقه أفضل. وقد قرر النووى ذلك فى شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم. وقال الطحاوى: يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعى فى الجديد.

وقال فى القديم: التعجيل أفضل. وكذا قال فى «الإملاء» وصححه النووى فى جماعة، وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم. وتعقب: بأنه ذكره فى «الإملاء» وهو من كتبه الجديدة. والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، قاله فى فتح البارى.

الفصل الثالث فى ذكر كيفية صلاته ص وفيه فروع:

الفروع الأول: فى صفة افتتاحه ﷺ

روى أبو داود أنه- ﵊ سمع بلالا يقيم الصلاة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال: «أقامها الله وأدامها» «٣» . وكان- ﷺ

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 193 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.