Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 309

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الأول فى الفرائض وما يتعلق بها وفيه أبواب
  5. الباب الرابع فى صلاته ص الوتر

الباب الرابع فى صلاته ص الوتر

قد صح عنه- ﷺ أنه أوتر بخمس لم يجلس فى آخرها «١» . لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. واحتج الحنفية لما ذهبوا إليه- من تعيين الوصل-، والاقتصار على ثلاث- بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما زاد أو نقص، قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه.

وتعقبه محمد بن منصور المروزى، بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» «٢» وقد صححه الحاكم، وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث فى الوتر وقال:

لا يشبه التطوع بالفرض. انتهى.

لكن قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه كان- ﷺ يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن «٣» ، وروى النسائى من حديث أبى بن كعب نحوه، ولفظه: (يوتر ب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى «٤» وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ «٥» وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ «٦» ولا يسلم إلا فى آخرهن) «٧» وبين فى عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 309 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.