Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 337

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الثانى فى صلاته ص النوافل وأحكامها وفيه بابان:
  5. الباب الأول فى النوافل المقرونة بالأوقات وفيه فصلان:
  6. الفصل الأول فى رواتب الصلوات الخمس والجمعة
  7. الفرع السابع فى راتبة الجمعة

الفرع السادس فى راتبة العشاء

قالت عائشة: ما صلى رسول الله- ﷺ العشاء قط فدخل بيتى إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات «١» . رواه أبو داود. وفى مسلم قالت عائشة: ثم يصلى بالناس العشاء فيدخل بيتى فيصلى ركعتين «٢» . وكذا فى حديث ابن عمر عند الشيخين. وتقدما أول هذا القسم، والله أعلم.

الفرع السابع فى راتبة الجمعة

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله- ﷺ كان يصلى قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين فى بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين «٣» . رواه البخارى ولم يذكر شيئا فى الصلاة قبل صلاة الجمعة.

قال ابن المنير- كما حكاه فى فتح البارى-: كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر.

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه كان- ﷺ يصلى سنة الجمعة فى بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها فى المسجد خشية أن يظن أنها التى حذفت. انتهى.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 337 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.