Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 341

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الثانى فى صلاته ص النوافل وأحكامها وفيه بابان:
  5. الباب الأول فى النوافل المقرونة بالأوقات وفيه فصلان:
  6. الفصل الثانى فى صلاته ص العيدين
  7. الفرع الثالث فى الوقت والمكان

العيدين، فى الأولى سبعا قبل القراءة، وفى الآخرى خمسا قبل القراءة «١» .

رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى.

الفرع الثالث فى الوقت والمكان

عن أبى سعيد الخدرى قال: كان النبى- ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شئ يبدأ به الصلاة «٢» . الحديث رواه البخارى ومسلم. وفى هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من صلاتها فى المسجد، لمواظبته- ﷺ على ذلك، مع فضل مسجده، وعلى هذا عمل الناس فى الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا فى المسجد من الزمن الأول. ولأصحابنا الشافعية وجهان: أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثانى: وهو الأصح عند أكثرهم، المسجد أفضل إلا أن يضيق، قالوا: وإنما صلى أهل مكة فى المسجد لسعته، وإنما خرج النبى- ﷺ لضيق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع، والمراد بالمصلى المذكور، الذى على باب المدينة الشرقى.

قال ابن القيم: ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد فى المسجد، إن ثبت الحديث، وهو فى سنن أبى داود وابن ماجه. انتهى. ولفظ أبى داود: عن أبى هريرة قال: أصابنا مطر فى يوم فطر فصلى بنا رسول الله- ﷺ فى المسجد. زاد رزين: ولم يخرج بنا إلى المصلى «٣» .

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 341 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.