Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 346

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الثانى فى صلاته ص النوافل وأحكامها وفيه بابان:
  5. الباب الأول فى النوافل المقرونة بالأوقات وفيه فصلان:
  6. الفصل الثانى فى صلاته ص العيدين
  7. الفرع السابع فى أكله ص يوم الفطر قبل خروجه إلى الصلاة

فى كل من العيدين فى الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة، وافترقا من أخرى.

وقال الشافعى فى الأم: بلغنا عن الزهرى قال: ما ركب رسول الله- ﷺ فى عيد ولا جنازة قط «١» . وفى الترمذى عن على قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا «٢» ، وفى ابن ماجه عن سعد القرظى أنه- ﷺ كان يخرج إلى العيد ماشيا «٣» ، وفيه عن أبى رافع نحوه، وأسانيد الثلاثة ضعاف.

وعن أبى هريرة قال: كان رسول الله- ﷺ إذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره «٤» . رواه الترمذى.

وقد اختلف فى معنى ذلك على أقوال كثيرة، قال الحافظ ابن حجر:

اجتمع لى منها أكثر من عشرين، وقد لخصتها وبينت الواهى منها.

فمن ذلك: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل: سكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليسوى بينهما فى مزية الفضل بمروره وفى التبرك، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التى يمر بها لأنه كان معروفا بذلك. وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها. وهذا يحتاج إلى دليل.

وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذكر الله، وقيل:

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 346 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.