Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 348

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الثانى فى صلاته ص النوافل وأحكامها وفيه بابان:
  5. الباب الأول فى النوافل المقرونة بالأوقات وفيه فصلان:
  6. الفصل الثانى فى صلاته ص العيدين
  7. الفرع السابع فى أكله ص يوم الفطر قبل خروجه إلى الصلاة

وفيه: استحباب خروج النساء إلى شهود العيد، سواء كن شواب أم لا، أو ذوات هيئات أم لا، لكن نص الشافعى فى الأم يقتضى استثناء ذوات الهيئات. قال: وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئات الصلاة. وأما شهودهن الأعياد فأشد استحبابا.

وادعى بعضهم النسخ فيه، وقال الطحاوى: وأمره- ﷺ بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون فى أول الإسلام، والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك.

وتعقب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم، وهى شهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطية بعد النبى- ﷺ بمدة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك.

وأما قول عائشة: «لو رأى النبى- ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد» «١» فلا يعارض ذلك لندوره، إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه، مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة.

وفى قول الطحاوى: «إرهابا للعدو» نظر، لأن الاستنصار بالنساء والتكثير بهن فى الحرب دال على الضعف. والأولى: أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، فلا يترتب على حضورها محظور، ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع، قاله فى فتح البارى.

وكان- ﷺ يخرج العنزة يوم الفطر والأضحى يكرزها فيصلى إليها «٢» . رواه النسائى وغيره.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 348 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.