Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 385

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الثانى فى ذكر صلاته ص
  4. القسم الثالث فى ذكر صلاته ص فى السفر
  5. الفصل الرابع فى صلاته ص التطوع فى السفر على الدابة

الترمذى استغربه، ونقل عن البخارى أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر.

الفصل الرابع فى صلاته ص التطوع فى السفر على الدابة

عن ابن عمر: كان رسول الله- ﷺ يصلى سبحته حيثما توجهت به ناقته «١» . وفى رواية: يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه وفيه نزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «٢» «٣» . وفى رواية: رأيته- ﷺ يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وفى رواية: كان يوتر على البعير «٤» ، رواه مسلم.

وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار، فى جواز التنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبلا القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك ما فى حديث أنس عند أبى داود أنه- ﷺ كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه «٥» . وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا مالكا فخصه بالسفر الطويل، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت فى أسفاره- ﷺ، ولم ينقل عنه- ﷺ أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار فى ذلك.

وقوله: «يصلى على حمار» ، قال النووى: قال الدار قطنى وغيره: هذا

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 385 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.