Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 411

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع الرابع فى ذكر صيامه صلى الله عليه وسلم
  4. القسم الأول فى صيامه ص شهر رمضان
  5. الفصل الثالث فى صومه ص بشهادة العدل الواحد

وفيه دليل: أنه لا يجوز صوم يوم الشك، ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. وقال الإمام أحمد بن حنبل فى طائفة: أى اقدروا له تحت السحاب، فيجوزون صوم ليلة الغيم عن رمضان، بل قال أحمد بوجوبه. وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه: قدروا بحساب المنازل.

الفصل الثالث فى صومه ص بشهادة العدل الواحد

عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله- ﷺ أنى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه «١» . رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

وعن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى رسول الله- ﷺ فقال: إنى رأيت هلال رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله» قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله» قال: نعم، قال: «يا بلال، أذن فى الناس فليصوموا» «٢» ، رواه أبو داود والترمذى والنسائى. والمراد فى قوله- ﷺ فى الحديث السابق: «إذا رأيتموه» رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفى جميع الناس رؤية عدل على الأصح فى مذهبنا. وهذا فى الصوم، وأما فى الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء، إلا أبا ثور فجوزه بعدل.

قال الأسنوى: إذا قلنا بالعدل الواحد فى الصوم فلا خلاف أنه لا

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 411 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.