Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 457

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع السادس فى ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم

قالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارقه- ﷺ وهو محرم «١» ، وفى رواية قالت: طيبته عند إحرامه، ثم طاف فى نسائه، ثم أصبح محرما «٢» ، زاد فى رواية: ينضح طيبا «٣» . وفى رواية: طيبته طيبا لا يشبه طيبكم «٤» ، تعنى ليس له بقاء. وهذا يدل على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم فى الإحرام ابتداؤه، وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف وأحمد بن حنبل، وحكاه الخطابى عن أكثر الصحابة، وحكاه النووى عن جمهور العلماء من السلف والخلف.

وذهب مالك: إلى منع التطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده، لكنه قال: إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. وعن عائشة قالت: كان- ﷺ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان «٥» ، رواه الدار قطنى. وفى حديث أنس عند أبى داود والترمذى: أنه- ﷺ صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل «٦» . وفى رواية ابن عمر، عند البخارى ومسلم وغيرهما: ما أهل إلا من عند المسجد «٧» ، يعنى مسجد ذى الحليفة.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 457 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.