Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 465

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد التاسع فى لطيفة من عباداته
  3. النوع السادس فى ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم

- ﷺ تمتع وأن المراد بالتمتع عندهم القران. وأيضا: فإنه- ﷺ قد تمتع تمتع قران باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. انتهى.

وفى فتح البارى عن أحمد: أن من ساق الهدى فالقران له أفضل ليوافق فعل النبى- ﷺ، ومن لم يسق الهدى فالتمتع له أفضل ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. انتهى.

وأما من قال: إنه- ﷺ حج مفردا ثم اعتمر عقبه من التنعيم أو غيره فهو غلط، لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا الأئمة الأربعة، ولا أحد من أهل الحديث. قاله ابن تيمية.

وأما من قال: إنه حج متمتعا، حل فيه من إحرامه، ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدى فحجته حديث معاوية أنه قصر عن رأس رسول الله- ﷺ بمشقص على المروة «١» ، وحديثه فى الصحيحين، ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حجة الوداع، لأن معاوية أسلم بعد الفتح، والنبى- ﷺ لم يكن زمن الفتح محرما، ولا يمكن أن يكون فى عمرة الجعرانة لوجهين: أحدهما: أنه فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك فى حجته» «٢» ، الثانى: أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح: «وذلك فى أيام العشر» «٣» وهذا إنما كان فى حجته، وهذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: ٧ نه اعتمر فى رجب كما سيأتى. وسائر الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أنه- ﷺ لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر، وبذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لولا أن معى الهدى لأحللت» «٤» وقوله: «إنى سقت الهدى وقرنت فلا أحل عن حتى

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 465 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.