Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 578

  1. الجزء الثالث
  2. المقصد العاشر
  3. الفصل الأول فى إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ص

فى جفون النبى- ﷺ فكان على يحسوه. وأما ما روى أن عليّا لما غسله- ﷺ امتص ماء محاجر عينيه فشربه، وأنه قد ورث بذلك علم الأولين والآخرين، فقال النووى: ليس بصحيح.

وفى حديث عروة عن عائشة قالت: كفن رسول الله- ﷺ فى ثلاثة أثواب سحولية بيض «١» ، أخرجه النسائى من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة. واتفق عليه الأئمة الستة من طريق هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة بزيادة: من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة «٢» . وليس قوله «من كرسف» عند الترمذى ولا ابن ماجه.

زاد مسلم: أما الحلة فإنما شبّه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسى، ثم قال: لو رضيها الله ﷿ لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها «٣» .

وفى رواية له: أدرج رسول الله- ﷺ فى حلة يمانية كانت لعبد الله ابن أبى بكر ثم نزعت عنه «٤» ، وذكر الحديث بطوله.

وفى رواية أصحاب السنن الأربعة: فذكر لعائشة قولهم كفن فى ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه «٥» . قال الترمذى: حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 578 (SanadKitab #23685, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.