Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawahib al-Laduniyyah · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 1, halaman 535

  1. الجزء الأول
  2. المقصد الثانى
  3. الفصل السادس فى أمرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام فى الشرائع والأحكام، ومكاتباته إلى الملوك وغيرهم من الأنام
  4. أما كتابه

سرح، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح، وممن كتب له فى الجملة أكثر من غيره الخلفاء الأربعة وأبان وخالد ابنا سعيد بن العاص بن أمية.

وقد كتب- ﷺ إلى أهل الإسلام كتبا فى الشرائع والأحكام.

منها كتابه فى الصدقات الذى كان عند أبى بكر، فكتبه أبو بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين ولفظه كما فى البخارى وأبى داود والنسائى:

(بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، والتى أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط:

فى أربعة وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم فى كل خمس من الإبل شاة.

فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر.

فإنذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى.

فإذا بلغت ستّا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل.

فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة.

فإذا بلغت ستّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.

فإذا بلغت إحدى وسبعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل.

فإذا زادت عن عشرين ومائة، ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة.

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليست فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.

Rujukan halaman ini: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 1، ص 535 (SanadKitab #23685, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.